1win aviatorpin up casinomostbet casino1win gameslacky jet1 winmosbetpin up casino game4era betмостбет кзlucky jet4rabetpinup login1 win kzmostbetmosbet casinomosbet kz1 win az1 winpin up kzmosbetmostbet casinomostbet aviator loginmostbet casinomost betmosbet indiaparimatchlucky jet online1win aviator1win apostaaviatorpin up kz1win lucky jetlucky jet onlinepinuppin up betting4rabet loginmostbet kz1win kzluckyjeypin up1win online1winonewin casino1 winparimatchpinuppin up betmostbet4rabet pakistanaviator 1 win
مصر

بيان صادر عن وزارة المالية: وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

كتب..ساح كاظم

ضم العلاوة ٧٪ للأجر الوظيفى أو ١٣٪ للأجر الأساسى من أول يوليو بدون حد أقصى وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا

منح حافز إضافى شهرى بحد أدنى ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة وبحد أقصى ٤٠٠ جنيه

٢٥٠ جنيهًا الحد الأدنى للعلاوة والحافز الإضافى معًا للعاملين بالدرجة السادسة

السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١
أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق