مؤسسات المجتمع المدنى

شروط التصالح في مخالفات البناء

متابعة : محمدالشرقاوى
أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، وحددت خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهى كالتالى:

– تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
– سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، ٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
– يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات.
– تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
– تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه، ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
– في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
– يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
– في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق