مستشارك القانونى

مستشارك القانوني .. ‘ ..التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات..

الاسكندرية : – مستشارك القانوني .. ‘ ..التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.. كتب : احمد حسين .. عزيزي القارئ هل تعلم ان مصر الدولة الاولي في حوادث الطرق وان ضحايا هذة الحوادث اضعاف ضحايا الحروب التي خاضتها مصر مع اسرائيل مجتمعة ..ولاهمية هذا الموضوع اردت هنا ان نجيب علي سؤالين دائما ما يطرحا علينا ..وهما الاول : ماذا يعني التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ؟ .والثاني :ماهي حدود مسئولية شركات التامين ؟ …فنقول وبالله التوفيق ..اولا التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .هي وثيقة يصدرها مالك السيارة او طالب الترخيص بالاتفاق مع شركة التأمين المرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون 10 لسنة 1981 والمسجلة لدي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .وهذة الوثيقة اجبارية يلتزم باصدارها مالك السيارة او من يقوم مقامه لاي مركبة مرخص بتسييرها طبقا لاحكام قانون المرور .ونص عليها القانون رقم 72 لسنة2007 في مادته الاولي .وتشمل هذة الوثيقة تعويض حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير ماعدا تلفيات المركبات في الحوادث التي تكون السيارة تسببت فيها او اشتركت في التسبب فيها . وتسري هذة الوثيقة حتي في حالة نقل ملكية السيارة الي ان تنتهي مدتها بالاضافة الي فترة السماح التي يجيزها قانون المرور في حالة انتهاء ترخيص السيارة . وتحفظ هذة الوثيقة بمعرفة قسم المرور بملف السيارة ولا يجوز سحبها او الغاءها ..هذا بالنسبة للمركبات المصرية والمرخص لها في مصر .اما بالنسبة للمركبات الدولية فأنه طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور آنفا .فانه يقبل في نطاق تطبيقه بطاقات التامين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية اوثائق او بطاقات او شهادات التامين الصادرة طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في مصر بشرط ان يكون التأمين بموجب هذة البطاقات او الوثائق او الشهادات سارية طوال مدة بقاء المركبة داخل مصر وشاملة اوجه المسئولية المنصوص عليها بالقانون وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية المتعهدة بتسوية التعويضات المترتبة علي مسئولية هذة المركبات….ثانيا : حدود مسئولية شركات التأمين فان المادة 8 من القانون 72لسنة2007 حددت مسئولية شركات التامين بقولها : تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة 1 من هذا القانون الي المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الي اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين قدره اربعون الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكلت الغير بحد اثصي عشرة الاف جنيه .ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة علي التامين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين في كل من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث….من هذا النص يتضح ان القانون حدد مسئولية شركات التأمين في حدود المبلغ المنصوص عليه وهو اربعون الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي اما الاصابات والعجز الجزئي فيقدر المبلغ بحسب نسبة كل حالة والتي يحددها القومسيون كما حدد الاضرار بالممتلكات ب عشرة الاف جنية ولاتلتزم الشركات دفع اكثر مما هو منصوص عليه في القانون ..وان كنا نري تعديل هذا القانون ورفع مبلغ التأمين الي مائة الف جنية علي الاقل في ظل انهيار قيمة الجنية في الوقت الحاضر سيما ان شركات التأمين رفعت قيمة الوثائق .كما نري في التعديل ان ينص بوجوب عقوبة علي شركة التأمين التي تجاوز مدة الشهر المنصوص عليه في القانون .حيث ان العمل حاليا ان شركات التأمين تتراخي في صرف التعويضات لمدة تصل ال 6شهور ..هذا عن حدود مسئولية شركات التأمين .وجدير بالذكر ان ذات القانون اجاز في مادته التاسعة للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيةؤقبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مباغ التأمين…هذا ونسأل الله السلامة لنا ولكم ..حفظ الله مصر وشعبها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق