منوعات ومجتمع

المستشار علاء مصطفى يكتب : أطفال مصر وأبائهم بلا حقوق

 

ترتكب حالياً ومازالت مستمرة جريمة جنائية مكتملة الأركان في حق أطفال مصر وأبائهم

إذ يعد صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وحظرها في أغلب الأماكن بالدولة وكان من ضمنها مراكز الشباب والأندية والذي اعقبه قرار السيد وزير الشباب والرياضة هما في حد ذاتهما قرارات حكيمة نظراً لمرض كورونا الوبائي وما تلاه من أحداث صحية مختلفة تمر بها البلاد نتيجة لهذا المرض

إلا أنه وأن كان من الواجب والضروري صدور مثل تلك القرارات إلا انها في نفس الوقت وجدنا انها أصطدمت صدورها وتنفيذها بالآلاف من الأحكام القضائية واجبة النفاذ والمعمول بها في أغلب المراكز والأندية الرياضية والشبابية بكافة أنحاء الجمهورية

ومن هنا كانت هذا القرارات يشوبها البطلان وعدم المشروعية وقابلة للإلغاء وذلك لعدة اسباب

أولها :-

انها أوقفت تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ومعمول به في أغلب المراكز والأندية الرياضية والشبابية بالجمهورية وهذا لا يجوز قانوناً وقضاياً إلا بحكم قضائي يلغي الحكم المنفذ وإلا عدا الشخص القائم علي الجهة التي منعت تنفيذ الحكم بقصد او بدون قصد آثم جنائياً ومرتكب للجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٣من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك مايسمى بالقوة القاهرة التي يروج لها بعض المنتفعين من القرار

ثانياً :-

أن هذا القرار وإن جانبه الصواب إلا أنه أضر بالمراكز القانونية لبعض الناس والمتقاضين والتي أستقرت مراكزهم القانونية سيما وبعد صدور أحكام لصالحهم وتنفذ بالفعل فكان الأجدر من مصدر القرار ان يراعي هؤلاء الناس ومراكز هم القانونية وألا يعطل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ومعمول به لانه صدر ممن لا يملك حق إصدار إيقافه

ثالثاً :-

أن هذه القرارات لم توجد او تعمل علي إيجاد البديل في ظل الظروف الحالية لأصحاب هذه الأحكام الصادرة بالرؤية فكان من الأجدر بالجهة معطلة أحكام القضاء أن توجد حلولاً وبدائل تناسب هؤلاء الأشخاص التي أوقفت تنفيذ أحكامهم وتناسب أيضا الطرف الآخر المنفذ ضده وتراعي المنفذ عليه وهو الطفل المحضون

سيما وأن هنالك أجهزة في الدولة عندها من الإمكانيات والصلاحيات ما يمكنها من أن تنفذ هذه الأحكام دون إيذاء للطرف الصادر لصالحه الحكم او الطرف الصادر ضده الحكم او الطفل المحضون
ومن هذه الأجهزة مكاتب حماية الطفولة والأمومة المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالمحافظات والمراكز ومجالس المدن
وكذلك خط نجدة الطفل برقم ١٦٠٠٠ اللذان لا يراعيا حقوق الطفل في رؤية والده حين تتعند الحاضنة في ذلك واغلب الأحيان تحمي الأم او الحاضنة علي حسب الأب والطفل ذاته
كما أنه مراكز الشباب والأندية ذاتها جائز فيها تنفيذ الرؤية حالياً ولكن علي أن تكون بشروط وألا تكون مجحفة للآباء
ومنها ان تكون بالتناوب علي مدار الأسبوع سيما وان أغلب السيدات الحضانات ماكثات بأمر الدولة في بيوتهن لمراعاة صغائرهن في تلك الفترة ولا يقدح في ذلك ما يقال أن الطفل قد يصاب بعدوي كورونا من جراء تنفيذ الرؤية او ملاقاة والده فردنا عليه:-
وما أدرانا أن حاضنته قد تكون مصابة هي الأخري أو قد يكون محيطيها هما الآخرون مصابون ومن يعطينا ضمانة بأن الأطفال المحضونين خالين من الاصابة بفيروس كورونا فكل الأمور والمعطيات حولنا لا تعطينا نسبة مئوية مائة بالمئة ومن ثم فإحصائياً نسبة إصابة المحضون من والده أو من خلال الرؤية هي نفس النسبة بل تزيد من حاضنته ومن ذويها المحيطين بها لاسيما وإن كانت الحاضنة تعمل بالقطاع الخاص الذي حتي تاريخه لم يعطي لا الرجال ولا السيدات علي الأقل الحاضنات أجازة لرعاية أطفالهن مثل القطاع العام بالدولة
ومن ثم فإيقاف تنفيذ الرؤية والأحكام القضائية لم يكن ضمانة لمنع نقل عدوي كورونا من الآباء لأطفالها بقدر ما كانت فيها تعسف في استعمال الحق من الحكومة والتي راعت فيه جانب او طائفة من الناس علي حساب طائفة أخري مما يوصم القرار بعدم الدستورية والعنصرية لصالح الحاضنات عنهم الغير حاضنين ذلك أن نسبة الاصابة في كلاهما متساوية
رابعاً :-
أن هذه القرارات قد أضرت بالطفل ذاته وتعرض حياته للخطر والإيذاء النفسي والمعنوي من عدم ملاقاته لأبيه والتي نهت عنه جميع الإتفاقيات الدولية والافريقية للطفل والتي أقرها مجلس الشعب المصري وأصبحت فى قوة القانون عملاً بنص المادة 151 من الدستور المصري وكذلك لمخالفته للمواد ٧ و ٩٦ من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة ٢٠٠٨ ودعمه النفسي في تلك الفترة العصيبة والتي يحتاج فيها الطفل المحضون الأب للطمأنينة وبث القوة في نفسه وذاته وألا يحط ذلك المرض من عزيمته وأن يتم تثقيفه وتقويمه من والده صاحب القوامة في كيفية الوقاية من المرض وجدير بالذكر أن توعية وتثقيف الرجال يختلف كلياً عن النساء
ولذلك كله نحن أمام جريمة جنائية ترتكب في حق الطفل المصري وأبيه ومن هنا وجب تعديل قانون الرؤية لمواكبته لتطورات الحياة المدنية والشرعية ولمواجهته مثل تلك الكوارث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق