تقارير وتحقيقات
حالات الاغتصاب بين العقوبات المنصوص عليها في القانون و العقوبات المشددة
تقرير: عزت جبر
باتت كثرة المحاضر التي تحررها اقسام ومراكز الشرطة من حالات اغتصاب وحالات اختفاء وكذا القضايا التي تعرض على المحاكم المصرية بخصوص جرائم الاغتصاب تنذر بكارثة مأهولة، وتكشف عن جرح غائر في بنية المجتمع وخطر يتهدد سلامة الأفراد والأسر والمجتمع برمته.
فمعظم المحافظات المصرية باتت تعاني من ارتفاع نسبة الاغتصاب بشتى أنواعه وأشكاله، من اغتصاب الأطفال والتلاميذ والتلميذات، ومرورا بالقاصرين والقاصرات، إلى العجائز والعانسات والمطلقات والمتزوجات.
وأصبحت المدارس والمصطافات، والمستشفيات والإدارات، والشواطئ والحدائق والمنتزهات، ساحات لاقتراف أفظع الجرائم وأبشعها من طرف بشر تحولوا للأسف الشديد إلى وحوش ضارية، ومخلوقات عدوانية.
ومما لا شك فيه بل ومن الافظع ان بعض حالات الاغتصاب التي تتعرض لها بعض الفتيات دون الافصاح عنها حيث يفضلن الموت البطئ بصمتهن تجاه ما تعرضن له خوفا من نبذ المجتمع المصري لهن ، نتيجة المفاهيم السائدة في مجتمعنا انهن قد جلبن العار ولايعتبرون هذه الحالات هي حالات اغتصاب قهري قد تعرضن له .
والافظع من ذلك انهن لا يجرأن على البوح بما تعرضن له لمعرفتهن ان ليس هناك من ينصفهن او يدافع عنهن ويفضلن الموت السري والبطئ عن نظرة المجتمع القاسية لهن والذي يجردهن من الانسانية ويرفض حتى الانصات الى انينهن وعذابهن .
وجدير بالذكر ورغم وجود القوانين التي تجرم فعل الاغتصاب وتحرمه وتنزل باشد العقوبات على مرتكبي هذا الفعل الا ان هذه القوانين اما ان تكون غير مفعلة لمحاكمة من يرتكبها واما ان تكون بها العوار الذي تتيح للجاني الافلات من عقوبته تحت اي مبرر او أي ثغرة بالقانون
ومن هنا ومن خلال منبرنا الاعلامي بجريدة الحقيقة اليوم نطالب المشرعين بالدولة باعادة النظر بالقوانين التي تنص على محاكمة مرتكبي هذا الفعل الفاضح وتنقيح ما به من ثغرات قد تتيح للجاني الافلات من عقوبة الاغتصاب والتي تصل فيها العقوبة الى حد الاعدام .
العقوبات المنصوص عليها بالقانون :
يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).
العقوبة المشددة :
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، وهذه الظروف هي:
* أن يكون الجاني من أصول المجني عليها :
أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
* أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها:
وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون (مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق (كالمدرس الخصوصي)، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع (كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر).
* أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها:
بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه).
* أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم:
أي ان يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها. وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.