مصر

عقوبات رادعة تواجه صديق متحرش المعادي…. علم بجريمته وأخفاه

محمد_السمان
تنظر اليوم محكمة جنح المعادي، محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض “طفلة المعادى”.
تلك القضية التى انتفضت لها أوساط السوشيال ميديا ، وأحدثت ضجة كبيرة ، حيث كانت على مسمع ومرآى من جانب كل مصري ، إذ رصدت يومها كاميرات المراقبة بإحدى عقارات المعادي بالقاهرة، لحظة التحرش الجنسي من قبل أحد الأشخاص بطفلة تبلغ من العمر تبلغ من العمر 6 سنوات ، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه ، الأمر الذي من شأنه أن أثار حالة من الاستياء والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن ما ارتكب بحق هذه الطفلة.
و نظير ذلك نجد فئة ممن انعدمت ضمائرهم، يتسترون على مجرم ما ، وتستشري هذه الجريمة بكثرة، لاسيما من قبل معاوني المجرم من أقربائه، أو أصدقائه ، أو حتى جيرانه.
ويعتبر كل شخص كان لديه الدراية الكاملة بالحدث، وكان باستطاعته التبليغ عن الجريمة، لكنه فشل فى فعل ذلك قاصدًا، يكون شريكًا فى الجريمة، حيث أنه بإقدامه على هذا الفعل وتستره على الجاني، فهو بذلك يسمح للمجرم
الاستمرار فى تنفيذ جريمته.
ولم يكن القانون المصري في منأى عن ذلك، بل واجه هولاء المتسترين، و وضع لهم عقوبات رادعة، كونهم شركاء في ارتكاب الجريمة، حيث وضع بابا كاملا معنيًا بعقوبات التستر على مجرم ما ، بكافة صوره وأشكاله.
ونصت المادة ( 138) من القانون على :” كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه ، وذلك إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى، وذلك وفقا للمادة 139 من القانون.
في حين لفتت المادة ( 140) ، النظر إلي :” أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
– إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
– إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
في حين نصت المادة( 141 ) على أن:” كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة المذكورة أعلاها و بحسب الأحوال المبينة فيها.
ونصت المادة ( 142) على :” كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
عقوبة التستر على المجرمين
فى حين نصت المادة ( 144 ) من قانون العقوبات على:”
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من
من 3 سنوات لـ 7 سنوات.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق