1win aviatorpin up casinomostbet casino1win gameslacky jet1 winmosbetpin up casino game4era betмостбет кзlucky jet4rabetpinup login1 win kzmostbetmosbet casinomosbet kz1 win az1 winpin up kzmosbetmostbet casinomostbet aviator loginmostbet casinomost betmosbet indiaparimatchlucky jet online1win aviator1win apostaaviatorpin up kz1win lucky jetlucky jet onlinepinuppin up betting4rabet loginmostbet kz1win kzluckyjeypin up1win online1winonewin casino1 winparimatchpinuppin up betmostbet4rabet pakistanaviator 1 win
مؤسسات المجتمع المدنى

شروط التصالح في مخالفات البناء

متابعة : محمدالشرقاوى
أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، وحددت خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهى كالتالى:

– تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
– سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، ٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
– يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات.
– تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
– تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه، ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
– في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
– يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
– في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق